اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :4  (رابط المشاركة)
قديم 06.01.2010, 15:52
صور Eng.Con الرمزية

Eng.Con

مشرف عام

______________

Eng.Con غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 20.11.2009
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 1.122  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
12.09.2021 (01:07)
تم شكره 40 مرة في 30 مشاركة
افتراضي


قال بعض المفسرين جزاهم الله عنا كل خير

ان هناك اية سموها اية السيف

( ولا اعلم صراحة سبب التسمية بهذا الاسم فكلمة السيف لم ترد ولا مرة واحدة فى القران الكريم )

وهذا الاية نسخت حوالى 124 اية من القران الكريم !!!!!

وسأهتم بما جاء فى امهات التفاسير والمعتمدة فقط فلا يعنينا غيرها ..


انقل اليكم ما قالة القرطبى رحمة الله فى تفسير

وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اقتباس

وقد اختُلف في هذه الآية، هل هي منسوخة أم لا. فقال قتادة وعِكرمة: نسخها
{ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ }
[التوبة: 5].
{ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً }
[التوبة: 36] وقالا: نسخت براءة كلَّ موادعة، حتى يقولوا لا إله إلا الله.
ابن عباس: الناسخ لها «فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إلَى السَّلْمِ». وقيل: ليست بمنسوخة، بل أراد قبول الجِزية من أهل الجزْية. وقد صالح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومَن بعده من الأئمة كثيراً من بلاد العجم؛ على ما أخذوه منهم، وتركوهم على ما هم فيه، وهم قادرون على استئصالهم. وكذلك صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً من أهل البلاد على مال يؤدونه؛ من ذلك خَيْبر، ردّ أهلَها إليها بعد الغلبة على أن يعملوا ويؤدّوا النّصف. قال ابن إسحاق: قال مجاهد عنى بهذه الآية قريظة؛ لأن الجزية تقبل منهم، فأما المشركون فلا يقبل منهم شيء. وقال السُّدِّيّ وابن زيد: معنى الآية إن دعوك إلى الصلح فأجبهم. ولا نسخ فيها


وقال القرطبى ايضا

فى تفسير

لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

اقتباس
قوله تعالى: { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ }. فيه مسألتان:

الأُولى ـ قوله تعالى: { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ } الدين في هذه الآية المعتقد والمِلّة بقرينة قوله: { قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ }. والإكراه الذي في الأحكام من الإيمان والبيوع والهبات وغيرها ليس هذا موضعه، وإنما يجيء في تفسير قوله:
{ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ }
[النحل: 106]. وقرأ أبو عبد الرحمن «قَدْ تَبَيَّنَ الرَّشَدُ مِنَ الْغَيِّ» وكذا روى عن الحسن والشعبيّ؛ يقال: رَشَد يَرْشُد رُشْداً، ورَشِد يَرْشَد رَشَداً: إذا بلغ ما يُحِبّ. وغَوَى ضِدُّه؛ عن النحاس. وحكى ابن عطية عن أبي عبد الرحمن السلميّ أنه قرأ «الرشاد» بالألف. وروى عن الحسن أيضاً { الرُّشْدُ } بضم الراء والشين. { الْغَيِّ } مصدر من غَوَى يَغْوِي إذا ضلّ في معتَقَد أو رَأْي؛ ولا يقال الغيّ في الضلال على الإطلاق.

الثانية ـ اختلف العلماء في (معنى) هذه الآية على ستة أقوال:

(الأوّل) قيل إنها منسوخة؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قد أكره العرب على دين الإسلام وقاتلهم ولم يرض منهم إلا بالإسلام؛ قاله سليمان بن موسى، قال: نسختها
{ ياأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ }
[التوبة: 73]. وروي هذا عن ابن مسعود وكثير من المفسرين.

(الثاني) ليست بمنسوخة وإنما نزلت في أهل الكتاب خاصةً، وأنهم لا يُكرهون على الإسلام إذا أدّوا الجزية، والذين يُكرهون أهلُ الأوثان فلا يقبل منهم إلا الإسلام فهم الذين نزل فيهم
{ ياأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ }
[التوبة: 73]. هذا قول الشعبيّ وقتادة والحسن والضحاك. والحجة لهذا القول ما رواه زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لعجوز نصرانية: أسلمِي أيتها العجوز تسلمي، إن الله بعث محمداً بالحق. قالت: أنا عجوز كبيرة والموت إليّ قريب! فقال عمر: اللهم اشهد، وتلا { لاَ إكْرَاهَ في الدِّينِ }.

(الثالث) ما رواه أبو داود عن ابن عباس قال: نزلت هذه في الأنصار، كانت تكون المرأة مِقلاتاً فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوِّده؛ فلما أجليت بنو النضير كان فيهم كثير من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا! فأنزل الله تعالى: { لاَ إِكْرَاهَ فِي ?لدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ?لرُّشْدُ مِنَ ?لْغَيِّ }. قال أبو داود: والمِقلاتُ التي لا يعيش لها ولدٌ. في رواية: إنما فعلنا ما فعلنا ونحن نرى أن دينهم أفضل مما نحن عليه، وأما إذا جاء الله بالإسلام فنُكرِههم عليه فنزلت: { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ } من شاء التحق بهم ومن شاء دخل في الإسلام. وهذا قول سعيد بن جبير والشعبيّ ومجاهد إلا أنه قال: كان سبب كونهم في بني النضير الاسترضاع. قال النحاس: قول ابن عباس في هذه الآية أُولى الأقوال لصحة إسناده، وأن مثله لا يؤخذ بالرأي




وقال القرطبى فى تفسير
وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

اقتباس
أي يحلّ لكم القتال إن قاتلكم الكفار. فالآية متصلة بما سبق من ذكر الحج وإتيان البيوت من ظهورها، فكان عليه السلام يقاتل من قاتله ويَكُفّ عمن كَفّ عنه، حتى نزل
{ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ }
[التوبة: 5] فنسخت هذه الآية؛ قاله جماعة من العلماء. وقال بن زيد والربيع: نسخها
{ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً }
[التوبة: 36] فأمر بالقتال لجميع الكفار. وقال ?بن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد: هي مُحْكَمة؛ أي قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلونكم، ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرُّهبان وشبههم؛ على ما يأتي بيانه. قال أبو جعفر النحاس: وهذا أصح القولين في السُّنة والنَّظر؛ فأما السُّنة فحديث ?بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فكرِه ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان؛ رواه الأئمة. وأمّا النَّظر فإن «فاعل» لا يكون في الغالب إلا من ?ثنين، كالمقاتلة والمشاتمة والمخاصمة؛ والقتال لا يكون في النساء ولا في الصبيان ومن أشبههم، كالرُّهبان والزَّمْنَى والشيوخ والأجراء فلا يُقتلون. وبهذا أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان حين أرسله إلى الشام؛ إلا أن يكون لهؤلاء إذاية؛ أخرجه مالك وغيره،.




وجاء فى القرطبى ايضا فى تفسير

لاَّ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ
أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

اقتباس
قوله تعالى: { لاَّ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ } فيه ثلاث مسائل:

الأولى ـ: هذه الآية رُخصة من الله تعالى في صِلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم. قال ابن زيد: كان هذا في أوّل الإسلام عند الموادعة وترك الأمر بالقتال
ثم نسخ. قال قتادة: نسختها
{ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ }
[التوبة:5]. وقيل: كان هذا الحكم لعلة وهو الصلح، فلما زال الصلح بفتح مكة نُسخ الحكم وبقي الرسم يُتْلىَ. وقيل: هي مخصوصة في حلفاء النبيّ صلى الله عليه وسلم ومَنْ بينه وبينه عهد لم ينقضه؛ قاله الحسن. الكلبي: هم خُزَاعة وبنو الحارث بن عبد مناف. وقاله أبو صالح، وقال: هم خزاعة. وقال مجاهد: هي مخصوصة في الذين آمنوا ولم يهاجروا. وقيل: يعني به النساء والصبيان لأنهم ممن لا يقاتل؛ فأذن الله في بِرّهم. حكاه بعض المفسرين. وقال أكثر أهل التأويل: هي محكمة. واحتجوا: " بأن أسماء بنت أبي بكر سألت النبيّ صلى الله عليه وسلم: هل تَصلُ أمّها حين قدِمت عليها مشركة؟ قال:«نعم» " خرّجه البخاري ومسلم. وقيل: إن الآية فيها نزلت. وروى عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه: أن أبا بكر الصديق طلّق أمرأته قُتيلة في الجاهلية، وهي أم أسماء بنت أبي بكر، فقدمت عليهم في المدة التي كانت فيها المهادنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، فأهدت إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق قرطاً وأشياء؛ فكرهت أن تقبل منها حتى أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأنزل الله تعالى: { لاَّ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ }. ذكر هذا الخبر الماوردِيّ وغيره، وخرجه أبو داود الطَّيَالسي في مسنده.

الثانية ـ: قوله تعالى: { أَن تَبَرُّوهُمْ } «أن» في موضع خفض على البدل من «الَّذِينَ»؛ أي لا ينهاكم الله عن أن تبروا الذين لم يقاتلوكم. وهم خُزاعة، صالحوا النبيّ صلى الله عليه وسلم على ألا يقاتلوه ولا يُعينوا عليه أحداً؛ فأمر ببّرهم والوفاء لهم إلى أجلهم؛ حكاه الفرّاء. { وَتُقْسِطُوا ا إِلَيْهِمْ } أي تعطوهم قسطاً من أموالكم على وجه الصلة. وليس يريد به من العدل؛ فإن العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل؛ قاله ابن العربي.

الثالثة ـ: قال القاضي أبو بكر في كتاب الأحكام له: «استدل به بعض مَن تُعقد عليه الخناصر على وجوب نفقة الإبن المسلم على أبيه الكافر. وهذه وهلة عظيمة، إذ الإذن في الشيء أو ترك النهي عنه لا يدل على وجوبه، وإنما يعطيك الإباحة خاصّةً. وقد بيّنا أن إسماعيل بن إسحاق القاضي دخل عليه ذِمِّي فأكرمه، فأخذ عليه الحاضرون في ذلك؛ فتلا هذه الآية عليهم».



وجاء فى تفسير

وَلا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

اقتباس

قال ?بن عباس: «عَلَى خَائِنَةٍ» أي معصية. وقيل: كذب وفجور. وكانت خيانتهم نقضهم العهد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومظاهرتهم المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كيوم الأحزاب وغير ذلك من همهِم بقتله وسبه. { إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ } لم يخونوا؛ فهو استثناء متصل من الهاء والميم اللتين في «خَائِنَةٍ مِنهم». { فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ } في معناه قولان: فاعف عنهم واصفح ما دام بينك وبينهم عهد وهم أهل ذمة. والقول الآخر ـ أنه منسوخ بآية السيف. وقيل: بقوله عز وجل:
{ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً }


وقال رحمة الله فى تفسير

فَا صْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

اقتباس
ثم قيل هي: منسوخة بآية السيف. وقيل: محكمة؛ والأظهر أنها منسوخة؛ لأن السورة مكية. وذكر مقاتل: أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أُحُد؛ فأمره الله عز وجل أن يصبر على ما أصابه كما صبر أولو العزم من الرسل، تسهيلاً عليه وتثبيتاً له.


وجاء فى تفسير القرطبى فى قولة تعالى

فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ
لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ

اقتباس
قوله تعالى: { فَذَكِّرْ } أي فعِظهم يا محمد وخوّفهم. { إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ } أي واعظ. { لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ } أي بمسَلَّط عليهم فتقتلَهم. ثم نسختها آية السيف.



وجاء فى تفسير الامام الرازى فى قولة تعالى .

فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً


اقتباس

ثم قال: { فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ } أي فإن لم يتعرضوا لكم وألقوا اليكم السلم، أي الانقياد والاستسلام، وقرىء بسكون اللام مع فتح السين { فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً } فما أذن لكم في أخذهم وقتلهم. واختلف المفسرون فقال بعضهم: الآية منسوخة بآية السيف، وهي قوله:
{ فاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ }
وقال قوم: إنها غير منسوخة، أما الذين حملوا الاستثناء على المسلمين فذلك ظاهر على قولهم، وأما الذين حملوا الاستثناء على الكافرين فقال الأصم: إذا حملنا الآية على المعاهد فكيف يمكن أن يقال إنها منسوخة.


نلاحظ من خلال امهات التفاسير اربعة اشياء ...

1- انة لا يوجد اى قول صحيح او حتى ضعيف
مرفوع الى الرسول علية الصلاة والسلام ان الايات منسوخة ..

2- وربما لا نجد اى قول صحيح الاسناد لاى صحابى
يقول ان هذة الايات نسخت
وحتى ان وجدنا قول صحيح منسوب لصحابى
فهذا القول يقينا من اجتهادة
لاننا سوف نوضح بأذن الله ان هناك صحابة لم يقولوا بالنسخ ..


3- وان 99 % من الاقوال التى قالت بالنسخ عبارة عن اجتهادات مفسرين
وايضا لا يوجد اجماع فى المسألة
وقد اختار هذا النصرانى ما يحلو لة وترك الباقى ...

4- ونلاحظ ايضا هناك مفسرين قالوا نسخ بعض الايات
التى لا يمكن ان تُنسخ لانها يوجد بها اخبار عن الله عز وجل

مثل قولة تعالى

وَلا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

فهذة الاية لا يمكن ان تكون منسوخة
لان الله عز وجل قال ان من يعفو و يصفح هو مُحسن
وان الله يحب المُحسنين
فهذا خبر عن الله لا يقبل النسخ


وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

هذا ايضا خبر عن الله عز وجل
فلا يمكن باى حال من الاحوال
ان نقول ان الله كان لا يحب المعتدين
ثم نسخ هذا القول !!!!!!!!!!


يتبع ..





رد باقتباس