اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :9  (رابط المشاركة)
قديم 11.05.2011, 16:18

أبو عبد الله محمد بن يحيى

عضو

______________

أبو عبد الله محمد بن يحيى غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 12.04.2009
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 937  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
18.09.2012 (01:27)
تم شكره 5 مرة في 3 مشاركة
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله
الحمد لله، والصلاة والسلام على النبي محمد، وبعد :
دعوى الإجماع لا أرى لها وجها إلا وجهًا واحدًا
* النووي رحمه الله : أظنه قصد بهذا رأي الجمهور ، مع عدم اختلاف علماء الشافعية ، لأنه في المجموع أثبت في ذلك خلافًا

* أما البقية ، فأقول - والله أعلم - أنهم قصدوا بذلك القسم الذي أجمع الحنابلة على نجاسته
فالدم عند الحنابلة :
ينقسم إلى ثلاثة أقسام
- طاهر.

هو دم البعوض والذباب ونحو ذلك مما لا يسيل ودم عروق المذكاة ودم الشهيد الذي لم ينفصل عنه
- نجس لا يعفى عن شيء منه.
هو كل دم خرج من حيوان نجس أو خرج من السبيلين من الآدمي فلو أصاب الإنسان منه قدر رأس إبرة لزمه غسله،

- نجس يعفى عن يسيره.
هو دم الآدمي أو غيره من الحيوانات الطاهرة

هذا هو مشهور المذهب.

ونقل الإجماع لا يسلم لمن نقله، فالخلاف واقع بين الصحابة\
والله أعلم







توقيع أبو عبد الله محمد بن يحيى
خُـــــذْ لك زَاديْــنِ مِـنْ سِــيـــرَةٍ ** وَمِنْ عَمَـلٍ صَــالِــــحٍ يُدّخرْ
وكن في الطريق عفيفَ الخُطى ** شريفَ السماعِ كريمَ النَّظرْ
وكــن رجـــلاً إن أتَـــــــوْا بَعْدَهُ ** يَقُــولُـونَ مَــرّ وَهَـــذَا الأثَرْ


رد باقتباس