منتديات كلمة سواء الدعوية للحوار الإسلامي المسيحي

منتديات كلمة سواء الدعوية للحوار الإسلامي المسيحي (https://www.kalemasawaa.com/vb/index.php)
-   ركن الفتاوي (https://www.kalemasawaa.com/vb/forumdisplay.php?f=117)
-   -   شرائع وأحكام عدة المرأه فى الاسلام (https://www.kalemasawaa.com/vb/showthread.php?t=1190)

lyaly00 01.06.2009 04:25

شرائع وأحكام عدة المرأه فى الاسلام
 
شرائع وأحكام عدة المرأه فى الاسلام
الحمد لله ذى المن والفضل والاحسان.والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث للانس والجان . الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات . والصلاة والسلام على محمد سيد المخلوقات وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين.
* تعريفها:-العدة هى الأيام التى تتربص فيها المرأة المفارقة لزوجها فلا تتزوج فيها ولا تتعرض للزواج .
* حكمها:-العدة واجبة على كل مفارقة لزوجها بحياة أو وفاة ،لقول الله تعالى ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ) . وقوله تعالى (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) الا المطلقه قبل الدخول بها فانها لا عدة عليها ،كما لاصداق لها وانما لها المتعة لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً )
* حكمتها:- من الحكمه فى مشروعية العدة مايلى:
-اعطاء الزوج فرصة الرجوع الى مطلقته بدون كلفة ان كان الطلاق رجعيا.
-معرفة براءة الرحم ،محافظة على الانساب من الاختلاط.
-مشاركة الزوجة فى مواساة أهل الزوج، والوفاء للزوج ،ان كانت العدة عدة وفاة.
*انواعها،العدة أنواع، وهى :
--عدة المطلقة التى تحيض وهى ثلاثة أقراء،لقوله تعالى(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ) فاذا طلقت المرأة فى طهر ثم حاضت ،ثم طهرت،ثم حاضت،ثم طهرت،ثم حاضت،فاذا طهرت انقضت عدتها.وان قلنا أن المراد من الاقراء الاطهار كما هو رأى الجمهور فانها تنقضى عدتها بدخولها فى الحيضة الثالثة مع ملاحظة أنها لو طلقت فى حيض لا يعتبر لها حيضة تعتد بها .هذا بالنسبة للحره، أما الامة فعدتها قرآن فقط ، لقوله صلى الله عليه وسلم (طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ).
--عدة المطلقة التى لا تحيض لكبر سنها ، أو صغر، هى ثلاثة أشهر، لقوله تعالى ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) هذا للحرة وللأمة شهران لا غير .
--عدة المطقة الحامل وهى وضع كامل حملها حرة أو أمة ، لقوله تعالى (وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ).
--عدة المطلقة التى تحيض وانقطع حيضها لسبب معروف او غير معروف فان كان معروف فان كان انقطاع حيضها لسبب معروف وذلك كرضاع او مرض ، فانها تنتظر عودة الحيض وتعتد به وان طال الزمن ، وان كان لسبب غير معروف اعتدت بسنه <تسعة أشهر مدة الحمل وثلاثة اشهر للعدة > لقضاء عمر بن الخطاب بهذا بين المهاجرين والانصار ولم ينكره منكر
--عدة المتوفى عنها زوجها وهى للحره أربعة اشهر وعشرا وللأمه شهران وخمس ليالى ، لقوله تعالى(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ).
--عدة المستحاضة ، وهى التى لا يفارقها الدم ، فاذا كان دمها يتميز عن دم الاستحاضة أو كانت لها عادة تعرفها ، فانها تعتد بالاقراء وان كان دمها غير مميز ولا عاده لها كمبتدأه اعتدت بالأشهر ثلاثة اشهر كالآيسة والصغيرة ، وهذا الحكم مقيسا على حكمها فى الصلاة .
--عدة من غاب عنها زوجها ، ولم يعرف مصيره من حياة أو موت فانها تنتظر اربع سنوات من يوم انقطاع خبره ثم تعت د عدة وفاة اربع اشهر وعشرا.
*تداخل العدد:- قد تتداخل العدد ، وذلك فيما يلى:
-- مطلقة طلاقا رجعيا مات مطلقها أثناء عدتها فانها تنتقل من عدة المطلقة الى عدة الوفاة فتعتد أربعة اشهر وعشرا من يوم وفاة مطلقها ، لأن الرجعية لها حكم الزوجة بخلاف البائن فلا تنتقل عدتها ،اذ أن الرجعية وارثة والبائن لا ارث لها.
--مطلقة اعتدت بالحيض فحاضت حيضة أوحيضتين ،ثم أيست من الحيض فانها تنتقل الى الاعتداد بالأشهر فتعتد ثلاثة اشهر.
--مطلقه صغيره لم تحض بعد أو كبيرة ايسه اعتدت بالاشهر فلما مضى شهر او شهران من عدتها رات الدم فانها تنتقل من الاعتداد بالأشهر الى الاعتداد بالحيض . هذا فيما اذا لم تتم العده بالأشهر . أما اذا تمت العده ثم جاءها الحيض فلا عبرة فيه ، اذا عدتها قد انتهت.
--مطلقة شرعت فى العدة بالأشهر أو القراء وأثناء ذلك ظهر لها حمل فانها تنتقل الى الاعتداد بوضع الحمل لقوله تعالى(وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) .
* الاستبراء :- يجب على من ملك أمة يوطؤ مثلها باى وجه من أوجه الملك ألا يطأها حتى يستبرئها بحيضه ان كانت تحيض وحتى تضع حملها ان كانت حامل وان كانت لا تحيض لصغر او كبر فبمده يتاكد خلالها عدم الحمل لقوله صلى الله عليه وسلم (لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضه) كما يجب على من وطئت من الحرائر بشبهة أو زنى أن تستبرىء بثلاثة أقراء ان كانت تحيض أو بثلاثة أشهر ان لم تكن تحيض أو بوضع حملها ان كانت حاملا لقوله صلى الله عليه وسلم (من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يسقى ماؤه ولد غيره) وقوله صلى الله عليه وسلم (لا تسق ماءك زرع غيرك).
*الاحداد:- الاحداد هو تجنب المعتده مايدعو الى جماعها ، او يرغب فى النظر اليها من الزينه والطيب والتحسين . فيجب على المتوفى عنها زوجها ان تحد مدة عدتها فلا تلبس جميلا ولا تتضب بحناء ولا تكتحل ولا تمس الطيب ولا تلبس حليا لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل لامرأه تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام الا على زوج أربعة اشهر وعشرا. ولقول ام عطيه رضى الله عنها " كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ". كما يجب على المعتدة أن لا تخرج من بيتها وان خرجت لحاجة لزمها أن لا تبيت الا فى بيتها الذى توفى عنها زوجها وهى به لقوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته أن تتحول الى بيت أهلها بعد وفاة زوجها ( أمكثى فى بيتك أتاك فيه نعى زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله ) فاعتدت فى بيتها أربعة أشهر وعشرا .

أتمنى أن اكون نقلت لكم اخوتى فى الله نقلا أمينا وافيا ، فان أصبت فمن عند ربى وان أخطات فمن نفسى والشيطان وأخيرا أقول أن الله أعلم وأن فوق كل ذى علم عليم .
أسالكم الدعاء ...........؛
أختكم فى الله ليالى
{{Lyaly00@}}

أمــة الله 01.06.2009 13:39

رد: شرائع وأحكام عدة المرأه فى الاسلام
 
الحمد لله على نعمة الإسلام
بارك الله فيكِ أختي ليالى على النقل القيم
جعله الله في ميزان حسناتك

هِداية 01.06.2009 14:13

رد: شرائع وأحكام عدة المرأه فى الاسلام
 
بارك الله فيك أخت ليالي على هذا النقل الطيب والمفيد لجميع المسلمات

فواجب على المرأة المسلمة أن تتفقه في دينها ليقيها من غوائل الجهل

فجزاك الله خيرا ورزقاك علما نافعا

شكرا لك ودمت في حفظ الله


جميع الأوقات حسب التوقيت الدولي +2. الساعة الآن 18:53.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.